علي الأحمدي الميانجي

606

مكاتيب الرسول

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . [ وفي الرقة ( = الفضة ) ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ] " ( 1 ) . المصدر : السنن الكبرى 4 : 85 واللفظ له و : 86 عن ثمامة عن أنس بن مالك وكذا : 100 و 105 و 116 و 134 و 10 : 128 والمستدرك 1 : 390 وتلخيص الذهبي بهامشه : 390 وابن ماجة 1 : 575 وراجع الكامل لابن عدي 2 : 536 و 3 : 1136 وترتيب مسند الشافعي 1 : 232 و 235 ورسالات نبوية : 42 - 44 والمعجم الكبير 25 : 315 والدر المنثور 1 : 342 ( عن الشافعي والبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي ) و : 343 ( عن ابن أبي شيبة وأبي داود والترمذي والحاكم من طريق الزهري ) وكنز العمال 6 : 198 و 296 و 315 والتراتيب 2 : 250 و 251 وأبو داود 2 : 96 وتقييد العلم : 87 بسندين عن ثمامة وراجع الضعفاء الكبير للعقيلي 2 : 127 والفتح الرباني 8 : 201 و 207 و 211 و 233 و 240 ومرقاة المصابيح 2 : 426 بهامش الفتح الرباني ، وزاد المعاد 1 : 30 وفي ط : 45 والبخاري 2 : 144 - 147 و 3 : 181 و 4 : 101 و 7 : 203 و 9 : 29 وراجع فتح الباري 3 : 247 - 251 و 254 وعمدة القاري 9 : 6 و 16 و 17 و 23 ومجمع الزوائد 3 : 73 والأموال لابن زنجويه 2 : 807 و 809 و 823 و 853 وسنن الدارقطني 2 : 113 و 115 و 117 والمحلى 5 : 269 و 6 : 19 و 51 و 65 و 120

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين من الوثائق .